تقديم  النصوص المنظمة
قرار مشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية رقم 98 - 1591 الصادر في 6 جمادى الثانية 1419 



وقد صدر قرار مشترك لوزير العدل ووزير الاقتصاد والمالية رقم 98 –1591 الصادر في 6 جمادى الثانية1419(28سبتمبر1998)يعين مركز النشر والتوثيق القضائي للمجلس الأعلى مصلحة تابعة للدولة مسيرة بصورة مستقلة تطبيقا للفصل 3 من المرسوم الملكي رقم "SEGMA" 330.60 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) الذي جاء فيه ما يلي: بناء على المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة ولا سيما الفصل 65 منه، وعلى المرسوم الملكي رقم 183.68 الصادر في 5 جمادى الأولى 1388 (31 يوليو 1968) بتحديد كيفية تطبيق الفصل 65 من المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة ولا سيما الفصل 3 منه، قررا ما يلي

المادة الأولى
يعين مركز النشر والتوثيق القضائي بالمجلس الأعلى باعتباره مصلحة تابعة للدولة مسيرة بصورة مستقلة تطبيقا للفصل 3 من المرسوم الملكي المشار إليه أعلاه رقم 183.68 بتاريخ 5 جمادى الأولى 1388 (31 يوليو 1968)

المادة الثانية
يحدد بقرار يصدره الوزير المكلف بالمالية التنظيم المالي والمحاسبي لمركز النشر والتوثيق القضائي بالمجلس الأعلى.

المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
(وحرر بالرباط في 6 جمادة الآخرة 1419 (28 سبتمبر 1998.

وزير العدل
الإمضاء: عمر عزيمان.
وزير الاقتصاد والمالية
الإمضاء: فتح الله والعلو.

                                                               استقبال