تقديم  النصوص المنظمة

قرار مشترك لوزير العدل ووزير المالية والخوصصة رقم 1418.0 صادر في 29 من جمادى
الأولى 1426 (7 يوليو 2005) بتحديد أسعار الأجرة عن الخدمات المقدمة من
لدن مركز النشر والتوثيق القضائي بالمجلس الأعلى.


وزير العدل
وزير المالية والخوصصة
بناء على المرسوم رقم 2.98.440 الصادر في 4 جمادى الأولى 1419 (27 أغسطس 1998)
بإنشاء مركز النشر والتوثيق القضائي في حظيرة المجلس الأعلى وإحداث أجرة عن الخدمات
المقدمة من لدن المركز المذكور،
قررا ما يلي


المادة الأولى
تحدد على النحو التالي أسعار الأجرة عن الخدمات المقدمة من لدن مركز النشر والتوثيق القضائي بالمجلس الأعلى

تسليم صور الوثائق: درهمان عن كل صفحة بالنسبة إلى الجمهور ودرهم واحد عن كل
صفحة بالنسبة إلى موظفي المجلس الأعلى
1- 
بيع النشرات: 20 درهما للعدد
2-
بيع المجلات: 75 درهما للعدد
3-
بيع التقارير السنوية ودفاتر المجلس الأعلى: 75 درهما للعدد أي نحو 0.25 درهم عن الصفحة بالأسود والأبيض ودرهمين عن الصفحة بالألوان
4-
بيع المجموعات وكل نتاج آخر على الورق: 0.25 درهم للصفحة
5-

استنساخ القرارات ونصوص القوانين والدراسات والتعاليق في الحاملات المعلوماتية 50 درهما للميغا أوكتيت و 50 درهما للأسطوانة أو 2.000 درهم لكل أسطوانة
متراصة
بالنسبة للاستخدام المتعدد على الشبكة الداخلية للمجموعة الكاملة لمجلة قضاء المجلس الأعلى:ـ

  • استخدام القرص المدمج على 5 أجهزة: 6.000 درهم
  • استخدام القرص المدمج على 10 أجهزة: 11.000 درهم

  • بالنسبة للاجتهاد القضائي المغربي إصدار حسب الغرف:ـ
    استخدام عادي على جهاز واحد:ـ
    500 درهم لكل قرص مدمج يحتوي على إصدارات غرفة واحدة ومفتاح الحماية عند الترخيص الأول؛ + 300 درهم لكل غرفة إضافية

    استخدام متعدد على الشبكة الداخلية:ـ
    استخدام على 5 أجهزة:ـ
    * 1.200 درهم لكل قرص يحتوي على إصدارات غرفة واحدة ومفتاح الحماية عند الترخيص الأول؛
    * 600 درهم لكل غرفة إضافية
    استخدام على 10 أجهزة:ـ
    * 1.800 درهم لكل قرص يحتوي على إصدارات غرفة واحدة ومفتاح الحماية عند الترخيص الأول؛
    * 1.000 درهم لكل غرفة إضافية.
6-
الإطلاع على قواعد البيانات الخاصة بالمجلس الأعلى:
الاطلاع بعين المكان:15 درهما للساعة
الاطلاع عن بعد: 10 دراهم للساعة
ويعتبر كل جزء من الساعة ساعة كاملة
7-

المادة الثانية
يسمح بتخفيض قدره 40% لفائدة القضاة والملحقين القضائيين وموظفي كتابة الضبط
1-
يسمح بتخفيض قدره 30% لفائدة من يعيدون البيع فيما يتعلق بجميع النتاجات والخدمات المقدمة من طرف مركز النشر والتوثيق القضائي بالمجلس الأعلى
2-
يسمح بتخفيض قدره 25% بالنسبة لمبيعات مركز النشر والتوثيق القضائي خلال مشاركته في المعارض
3-

المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار........رقم 1593.98 الصادر في 6 جمادى
الآخرة 1419 (28 سبتمبر 1998) كما تم تغييره


وحرر بالرباط في 29 جمادة الأولى 1426 (7 يوليو 2005)ـ
وزير العدل
الإمضاء: محمد بوزوبع
وزير االمالية و الخوصصة
الإمضاء: فتح الله ولعلو
 
 
                                                               استقبال